الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٤٧ - باب القنوت و تكبيره
باب ٩٩ القنوت و تكبيره
[١]
٧٠٢٤- ١ الكافي، ٣/ ٣٣٩/ ٢/ ١ أحمد عن التهذيب، ٢/ ٨٩/ ٩٧/ ١ الحسين عن التميمي عن الفقيه، ١/ ٣١٨/ ٩٤٣ صفوان الجمال قال صليت خلف أبي عبد اللَّه ع أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها [١].
[٢]
٧٠٢٥- ٢ الكافي، ٣/ ٣٣٩/ ١/ ١ محمد و غيره عن ابن عيسى عن التهذيب، ٢/ ٨٩/ ٩٩/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير و صفوان عن ابن بكير عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن القنوت
[١] . قوله «يجهر فيها أو لا يجهر» أي سواء كانت الصّلاة جهريّة أو إخفاتيّة و في بعض النّسخ يجهر فيها و لا يجهر فيها (يعنى بالواو بدل أو) و حينئذ ينبغي أن يقرأ الفعلان على صيغة المعلوم أي يجهر أبو عبد اللّه عليه السّلام في بعض تلك الصّلاة و لا يجهر في بعضها و ردّ الجهر إلى القنوت يحتاج إلى تأويل بعيد في ضمير فيها و يدفعه الحديث الآتي. «مراد» رحمه اللّه.